الزيادة لا تكون إلا بينونة.

مسألة: [من طلق كألف طلاق]

قال: "ومن قال لامرأته: أنت طالق كألف: فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثًا".

وذلك لأن: "الكاف": حرف تشبيه يقتضي المساواة بينهما من وجه دون وجه.

ثم لا يخلو من أن يكون تشبيهه بالألف من طريق البينونة، أو العدد، فلو جعلنا من جهة العدد: لسقط معنى التشبيه، وصار كقوله: أنت طالق ألفًا، وفي وجوب إثبات حكم اللفظ ما يوجب أن يكون التشبيه واقعًا من جهة البينونة دون العدد.

مسألة: [مشيئة المرأة في الطلاق]

قال: (ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، إن كان كذا لشيء ماض: وقع).

لأنه موقع في الحال؛ لأن الماضي لا تنعقد به اليمين، وإنما هو الإيقاع في الحال، إذ كانت الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلة، وما علقه بفعل ماض فليس بيمين، وإنما هو إيقاع في الحال.

ولو قالت ذلك لشيء مستقبل: لم يقع، وخرج الأمر عن يدها؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015