وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة، إلا أن يسمى لها، وطلقت قبل الدخول.
*فأما الدلالة على وجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخول والتسمية: فقول الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}.
فدلت الآية على وجوب المتعة لمن كانت حاله ما وصفنا من وجهين:
أحدهما: قوله: {ومتعوهن}: والأمر للوجوب حتى تقوم الدلالة على غيره.
والثاني: قوله: {حقا على المحسنين}، وها آكد ما يكون من ألفاظ الإيجاب.
ألا ترى أن الشهادات لا يقبل فيها الألفاظ المحتملة للمعاني، ولو شهد شاهدان على رجل بمال فقالا: نشهد أن له حقا عليه، وهو ألف درهم، كان الشهادة مقبولة في إثبات المال.