*ومهر المثل معتبر بنسائها من قبل أبيها؛ لأنها من قوم الأب منسوبة إليهم، دون قوم الأم، ألا ترى أنها تشرف بشرف أبيها دون شرف أمها.
*قال: (ويعتبر بنسائها من أهل بلدها).
لأن ذلك تقويم للبضع، وتقويم الأشياء يقع في الموضع الذي يجب فيه البدل، كما في تقويم السلع المستهلكة.
مسألة: [وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر]
(وإذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا: فلها المتعة واجبة).
قال أحمد: لا متعة واجبة عند أصحابنا غير هذه، وهي مستحبة لكل مطلقة غيرها.
ولا خلاف بين الفقهاء أن المطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها في العقد: أنه لا متعة لها.
وقال مالك بن أن: لا متعة واجبة بحال، وهي مستحبة.