من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش".

قال أحمد: وذلك خمس مائة درهم، وقد كان النبي صلى الله علي وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، ومعلوم أنه لم يكن مهر مثلها خمس مائة درهم، بل أكثر بأضعاف ذلك.

وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من المهر أو بأقل، وقد كان زوجها إياه أبو بكر رضي الله عنه، فدل على جواز تزويج الأب الصغيرة بأقل من مهر مثلها.

وأيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي رضي الله عنهما على أربعمائة درهم، ومعلوم أنه لم يكن ذلك مهر مثلها، بل أكثر منه بأضعاف أضعافه، ولا جائز لأحد أن يقول إنها قد بخست حظها حين زوجت بهذا القدر من المهر؛ لأن الذي حصل لها من الحظ بعلي رضي الله عنه، كان أكثر من الدنيا وما فيها.

وهذا يدل على أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعواض، وإنما المقصد منه أن يضعها في منصب حسن، وفيمن يحسن عشرتها ولا يشينها، ونحوها من المعاني المقصودة بعقد النكاح.

وإذا كان كذلك، فجائز أن يستوفي لها من الحظ من جهة الزوج، ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015