مسألة: [استئذان الثيب في النكاح]
قال أبو جعفر: (والثيب لا يجوز النكاح عليها إلا برضاها، ولا يكون ذلك إلا بالقول).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والثيب تشاور"، والمشاورة لا تكون إلا بالكلام.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل سكوت البنت رضًا؛ لأنها تستحيى، على ما روي في خبر عائشة رضي الله عنها، وهذه العلة منتفية من الثيب، فهي مقيسة على سائر من تعقد عليه سائر العقود بغير أمره، فلا تكون إجازتها إلا بالقول.
مسألة: [تزويج الولي الصغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها]
قال أبو جعفر: (ومن زوج ابنته وهي صغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها، أو زوج ابنه بأكثر من مهر مثلها: جاز في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد).
وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا بصداقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق أحدًا