أحدهما: قوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا غيره}، فأجاز عقد النكاح بفعلها، وصححه، حتى أجاز طلاق الزوج لها بعده.

والآخر: قوله: {فلا جناح عليهما أن يتراجعا}، فأضاف التراجع – وهو عقد مستأنف – إليها أيضًا.

ومن أبى جواز ذلك، فقد خالف الآية من هذين الوجهين.

ويدل عليه أيضًا: قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، فأجاز فعلها في نفسها بالمعروف، من غير شرط الولي.

فإن قيل: فينبغي أن يدل أن هذا فعل بالمعروف، حتى يصح لك الاحتجاج باللفظ، وما أنكرت أن يكون المعروف معه أن يكون بولي، ومتى كان بغير ولي، فليس بمعروف.

قيل له: الذي يقتضيه ظاهر اللفظ، أن يكون المعروف المذكور فيه شرطًا في البدل؛ لأن الباء تصحب الأبدال، كقولك: تزوجها بألف درهم وبثوب، ونحو ذلك، فإذا كان هذا مقتضى اللفظ، فمتى تزوج بمال معلوم، فقد قضينا عهدة الآية، وصح لنا الاحتجاج بظاهر اللفظ في جواز عقدها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015