يردها أصل، وجاءت من الوجوه التي تقبل فيها أخبار الآحاد.
وعلى أنه لا فرق عندنا بين المرسل والموصول من أخبار الآحاد، فإذا ثبت من جهة الإرسال بالاتفاق: لزم حكمه، ووجب العمل به.
وقد روي في ذلك لفظ آخر موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن حسان الديباجي التستري قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".
وأيضًا قد اتفق الفقهاء على أن عقد النكاح مخالف لسائر العقود، في افتقاره إلى معنى يضامه، من إعلان أو شهود، فكان حضور الشهود عندنا أولى بكونه شرطًا من الإعلان والإشهاد؛ لأن من شرط الشهادة جعلها مقارنة للعقد، ومن شرط الإعلان أن لا يحصل مقارنًا للعقد، وما يقارن العقد أولى بأن يكون شرطًا فيه مما لا يقارنه ويتراخى عنه.
وأيضًا:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر"، وإذا لم يحضرهما، فهو نكاح السر، فلا يجوز