وقال الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم: أجمعوا على صرف هذين السهمين في السلاح والكراع في سبيل الله , يعني سهم الله , وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: سقط سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بموته , كما سقط سهمه من جملة الغنيمة , ومن الصفي , ولأن السهم إنما يستحقه الحي , ثم يورث عنه بعد صحة ملكه , أو يموت حقه فيه , فأما بعد الموت , فلا يستحق أحد سهما , لاتفاق الجميع على سقوط سائر ما كان له في حياته من السهام.
[قسمة سهم ذوي القربى]
ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى:
فكان من أصحابنا من يقول: إنما كان ذلك لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم , الذين نصروه , فكانوا يستحقون السهم لمعنيين: النصرة ,