بقبض الآخر، فسقط اعتبار حكم التسليم، فلذلك افترقا.
"وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم، والثاني بالقبض".
مسألة: [شك المودع في مدعيين لوديعة أيهما أودعه؟]
قال أبو جعفر:"ومن كان في يده ألف درهم، فحضره رجلان، كل واحد يدعي أنه أودعه، فقال: أودعني أحدكما، ولا أدري أيكما هو؟ فإنه يستخلف لهما".
وذك أن كل واحد منهما لو أقر له به على انفراد، صح إقراره له.
* "فإذا حلف لهما: برئ، ولم يكن لهما غير الألف التي في يده".
لأنه لم يقر بغيرها.
* قال:"فإن أبى أن يحلف لهما: كانت الألف بينهما، وغرم لهما مثلها، وكانت بينهما".
وذلك لأن النكول بمنزلة الإقرار، فصار كإقراره لكل واحد منهما، فيستحقانه نصفين، ثم يغرم لهما ألفا أخرى؛ لأن كل واحد منهما يقول: قد استهلكت عليّ ما أقررت به للآخر.
*****