وذلك لأنه مأمور بالحفظ، وهو لا يصل إليه إلا بعياله، فقد تضمن أمره بالحفظ دفعه إلى عياله.
مسألة: [مخالفة المودَع المودِع]
قال:"وإن نهاه المودع أن يخرج به، فخرج به: ضمن".
وذلك لأن لنهيه فائدة، فعمل النهي، ألا ترى أن حال السفر أكثر غررًا من الحضر، فإذا خرج به: لم يكن ممسكا له بالأمر، فضمن.
* قال:"وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله، فدفعه إليه، فإن كان لا بد له منه: لم يضمن، وإن كان له منه بدٌّ: ضمن".
وذلك أنه إذا لم يكن له منه بد، فنهيه لغو مع الأمر بالإمساك والحفظ، إذ لا يصل إلى حفظه إلا بذلك، ألا ترى أنه لو نهاه أن يضعه في بيته، أو في صندوقه: لم يعمل نهيه؛ لأنه لا يصل إلى الحفظ إلا من هذا الوجه.
وإن كان له من بد، صار كالأجنبي، فعمل نهيه، كما يعمل في دفعه إلى الأجنبي.
* قال:"فإن أمره أن يجعلها في داره، ونهاه أن يجعلها في دار أخرى: عمل نهيه".
لأنه قد يتوصل إلى حفظها بوضعها في الدار المأمور بوضعها فيها، والداران قد تختلفان في الحرز والحصانة.
ويدل على اختلاف حكمهما: أنه لو سرق من إحدى الدارين، فأخرجه إلى الأخرى: قطع، فصارتا حرزين مختلفين.
وليس ذلك مثل البيتين في دار واحدة، فلا يعمل نهيه؛ لأنهما لا