كما ليس للغاصب ذلك، فضمن، وقد قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المنحة مردودة"، فإن لم يردها عند المطالبة بالرد، صار بمنعه ضامنا.
مسألة: [سفر المودع بالمال]
قال:"وللمودع أن يخرج بالمال".
لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق، فله أن يحفظه كيف شاء، في السفر والحضر.
قال أحمد: قد روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن له أن يحملها معه في السفر وإن كان لها حمل ومؤنة.
وقال أبو يوسف: إن كان شيئا كبيرا يلزم في حمله مؤنة عظيمة: ضمنه إن أخرجها إلى بلد آخر.
وروى هشام عن محمد: أنه إن كان له حمل ومؤنة، ضمن بالإخراج إلى سفر، وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يضمن.
مسألة: [دفع المودع الوديعة إلى عياله]
قال أبو جعفر:"وله أن يدفعها إلى من شاء من عياله".