الثلث بهذا القول.

قال أبو جعفر: (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يعلم بموته: فللحي نصف الثلث، والثلث الباقي لورثة الموصى).

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته، فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث للحي؛ لأن الآخر كان عنده من أهل الوصية، وإذا علم بموته: فوصيته لغو، فلم يعط الأول من وصيته شيئًا.

مسألة: [أوصى بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته]

قال أبو جعفر: (وإذا أوصى بثلثة لأجنبي ولأحد ورثته: فللأجنبي نصف الثلث).

لأن الوصية للوارث واقعة، وتلحقها الإجازة من بقية الورثة.

مسألة:

قال: (ووصي الجد بمنزلة الجد).

لأنه قائم مقامه، فيجوز تصرفه حسبما كان يتصرف الجد، كما أن وصي الأب بمنزلة الأب في التصرف، كذلك الجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015