وعلى عمومه ينتظم مال اليتيم وغيره، ولأن الخطاب لمن له حق المطالبة بنصيبه.
وأيضًا: فإن الوصي يتصرف في مال اليتيم على وجه الاحتياط، فإن كان ذلك إصلاحًا لليتيم فعل، وكما كان له أن يبيع ماله، وينقل حق اليتيم من العين إلى الذمة بالولاية، جاز له أن يحتال به كالأب.
مسألة: [أوصى بثلث ماله لرجلين وكان أحدهما ميتًا]
قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجلين، فكان أحدهما ميتًا: فالثلث للحي، علم الموصى بموته، أو لم يعلم).
وذلك لأن الميت لا تصح له الوصية بحال، فلم يزاحم به الحي الذي هو من أهل الوصية، فصار كقوله: ثلث مالي لفلان، وللحائط، فلا يمنع ذلك من استحقاق الثلث.
مسألة: [أوصى بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت]
قال أبو جعفر: (ولو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان، وأحدهما ميت: لم يكن للحي إلا النصف).
لأن لفظ الوصية لم يوجب له غير النصف، وليس ذلك كقوله: لفلان وفلان؛ لأن الثلث هاهنا موصى به لفلان، والآخر ملحق به على جهة المزاحمة به، فصار كقوله: ثلث مالي لفلان. إذا سكت عليه.
ويدلك على ذلك: أنه لو قال: ثلث مالي لفلان، كانت وصيته صحيحة بالثلث، ولو قال: ثلث مالي بين فلان، وسكت: لم يستحق