لأن الوصية قد تمت من جهة الموصي، وبقيت موقوفه على قبول الموصَى له، فلم يصح فسخه لها، وكما لو فسخ المضارب المضاربة بغير محضرٍ من رب المال، لم يصح فسخه لها، وكما لو فسخ المشتري البيع وله فيه الخيار بغير محضر من البيع، لم يصح فسخه.

مسألة: [قبول الموصى له للوصية بعد أن ردها وعزله القاضي]

قال: (فإن أخرجه القاضي من الوصية حين ردها: لم يكن له أن يقبلها بعد ذلك).

لأن القاضي قد قام مقام الميت في التصرف عليه، فجاز له أن يخرجه منها حين ردها.

مسألة: [تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين]

قال: (وللوصي أن يبيع عروض الميت، لقضاء ديونه، بغير محضر من غرمائه).

لأنه قائم فيها مقام الميت، فكما جاز للميت بيع ماله بغير محضرٍ من الغرماء، كذلك الوصي؛ لأنه يملك البيع وإن كره الغرماء.

مسألة: [تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه]

قال: (ولا يجوز بيع الوصي لمال الميت إلا بما يتغابن الناس فيه).

وذلك لأنه يتصرف على الميت على وجه الاحتياط، فلا يجوز له إتلاف ماله، إذ كان منصوبًا لحفظه.

وأيضًا فإن تصرفه في ماله من طريق الحكم؛ لأن أمر الميت منقطع، فأشبه الأب في تصرفه على الصغير، أنه مقصور على ما يتغابن فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015