فلان: كانت كما أوصى في قولهم جميعًا، فأشبهت الوكالة من هذا الوجه، فجاز أن يخصها ببعض التصرف دون بعض.
فإن قيل: لما صحت بإطلاق لفظٍ من غير تعيين لوجوه التصرف، وجب أن لا يصح تخصيصها ببعض التصرف، كالإذن في التجارة، وفارقت الوصية من هذا الوجه.
قيل له: هذا فاسد؛ لأن المضاربة تصح بإطلاق لفظها، من غير تعيين وجوه التصرف، ولو خصها بالتصرف في بعض التجارات، دون بعض: صحت على ما شرط من التخصيص.
قال أحمد: ذكرا أبو جعفر أبا يوسف مع محمد، وهو مع أبي حنيفة في هذه المسألة.
مسألة: [قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية]
(ومن أوصى إلى رجل، فقبل وصيته في حياته، ثم مات الموصِى: فقد لزمته الوصية).
لأنها قد صحت بالموت، وصارت بحيث لا يلحقها الفسخ؛ لأن فسخها إنما كان يصح بمحضر الموصي، كالخروج من الوكالة وفسخها، لا يصح إلا بمحضرٍ من الموكل، وكما لا يصح فسخ المضاربة والشركة إلا بمحضرٍ من رب المال والشريك، فلما فات ذلك في مسألتنا بموت الموصِي، صحت الوصية، ولزمته، ولم يكن له سبيل إلى فسخها.
فصل: [قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصى]
قال: (ومن أوصى إلى رجل، ثم مات، فقال الوصى: لا أقبل، ثم قبل: جاز قوله).