وجه قول أبي يوسف: أن في يد كل واحدٍ من الاثنين نصف المال، فاعترف المقر بهما جميعًا أن كل جزء من المال حكمه أن يكون بينهم على أربعة، لكل واحدٍ منهم الربع، فقد اعترف للمتفق عليه بربع ما في يده، وربع ما في يد أخيه، وقد صدقه فيه، فأخذ الربع الباقي له في يده، ويضمه إلى ما في يد المصدق به خاصة، فيكون بينهما نصفين، لاتفاقهما جميعًا أن كل شيء يحصل لأحدهما، فهما متساويان فيه.
وقال محمد: يأخذ المتفق عليه خمس ما في يد المقر بهما، وذلك لأنه أقر لكل واحدٍ بسهمين من ثمانية، فزعم أن للمتفق عليه سهمين: أحدهما في يدي، والآخر في يد أخي، وقد صدقني أخي فيه، فتسقط عني مخاصمته، فيضرب ما في يدي بسهم، وأضرب أنا لنفسي بسهمين، وللذي أقررت به وحدي سهمين، فيكون ما في يدي بيننا على خمسة، فيأخذ خمس ما في يدي، والباقي بيننا نصفين.
مسألة: [حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين]
قال أبو جعفر: (وإن كان المقر بهما متصادقين فيما بينهما، فإن محمدًا قال: يأخذ المكذب به من الذي أقر به خاصة ثلث ما في يده، فيضمه إلى ما في يد الآخر، ثم يقاسمه والمقر به الآخر بالسوية، قال: ولم يحك محمد في ذلك خلافًا).
وذلك لأنه أقر له بسهمين، فلما صدقه الآخر: سقط من إقراره له نصف ما أقر به له، وبقي من إقراره له سهم، ولنفسه سهمان، فلذلك قال: يأخذ من ثلث ما في يده.