والمقر بالوصية لا يتضمن إقراره إيجاب المساواة بينهما وإن كان الموصى له بالثلث في هذه الحال لو صحت وصيته: استحق ثلث المال، واستحق المقر الثلث، من قبل أن الوصية مقصورة على الثلث، لا في جميع المال، ولا حق للموصى له في الثلثين.
ألا ترى أنه لو اوصى لرجلين، لكل واحدٍ منهما بالثلث على حدة: أنهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين، ولم يكن لهما حق في الثلثين، وليس كذلك الوارث؛ لأن حقه ثابت في جميع المال.
ألا ترى أنهم لو كانوا جماعة بنين: تساووا جميعًا في المال، ولم يفضل واحد منهما على صاحبه.
وأنه لو أوصى لجماعةٍ، لكل واحدٍ منهم بالثلث: كان الثلث مقسومًا بينهم، والثلثان للورثة لا يشارك أحد من الموصى لهم سائر الورثة فيما يأخذونه.
فقد تبين ان الإقرار بالوصية لم يقتض إيجاب المساواة بينه وبين الموصى له، ولا إثبات الشركة بينهما في جميع ما يأخذه المقر.
وإذا كان هذا هكذا، قلنا: إن المقر بالوصية أقر له بثلث المال، نصفه وهو السدس في يده، ونصفه في يد أخيه، فيأخذ منه السدس الذي تضمنه إقراره، ولا يأخذ منه أكثر منه؛ لأنه يقول له: لا حق لك في أكثر من الثلث، وذلك الثلث الذي أقررت ل كبه نصفه في يدي، فأسلمه إليك، والنصف الذي في يدي أخي موقوف على تصديقه.
وأما المقر للأخ، فإنه زعم انه شريكه، ومساوٍ له في جميع المال، فلا يستحق احدهم شيئًا إلا وللآخر مثله، فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.