الجد، فوجد لها من التأكيد ما قدمنا ذكره في وصف مذهب علي، ووجد للأخ أيضًا أحوالًا متأكدة ليست للجد، فسوى بينهم، ثم قال:
للأخ إذا انفرد تعصيب الأخت، فوجب أن يعصبها الجد أيضًا، فإذا ضاق عنهم المال، أعطى الجد الثلث، من قبل أن الجد بحذاء الجدة، كما أن الأم بحذاء الأب، فلما كان للأب مثلًا ما للأم، وجب أن يكون للجد مثلًا ما للجدة، فلما كان للجدة السدس، وجب أن يكون للجد الثلث.
ويعتد بأولاد الأب مع أولاد الأب والأم في القسمة، ثم يرد ما أخذوه على الأولاد الأب والأم، وذلك أنه إذا كان أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد: قسم المال بينهم على ثلاثة، ثم يرد الأخ من الأب ما في يده على الأخ من الأب والأم، وذلك لأن قرابتهم من الأب سواء، وكلهم يرثون بقربهم من الأب، فإذا انفرد الجد بحصته، بقي الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب، فيرد عليه الأخ من الأب؛ لأنه لا يرث مع الأخ من الأب والأم.
وإذا كان في الورثة ذو سهم: أعطى كل ذي سهم سهمه، ثم ينظر بين الجد والإخوة والأخوات، فيعطيه أحد ثلاثة أشياء، أيها كان خيرًا له أعطاه: السدس، أو المقاسمة، أو ثلث ما بقي.
ووجه اعتبار ذلك: إذا ضاق عنهم المال، فليس يجوز أن يكون الجد آكد حالًا من الأب، والأب يعطى السدس إذا ضاق المال عن السهام، وإذا قاسم جعله كأحد الإخوة، وإذا كان ثلث ما بقي خيرًا له أعطاه ثلث ما بقي؛ لأنه أقوى حالًا من الأخ، لأنه يرث مع الابن، والأخ لا يرث مع الابن.