للجد، فكذلك الجد يسقط مع الأخت إذا صارت عصبة، وبقي تأكيد حال الجد في استحقاقه الميراث مع الابن، فأعطاه السدس.
وإلى مذهب علي رضي الله عنه ذهب ابن أبي ليلى والحسن ابن زياد اللؤلؤي، وشريك، والمغيرة، والحسن بن صالح بن حي.
*وأما قول زيد بن ثابت فإنه يقاسم الجد بالإخوة المنفردين والأخوات المنفردات، والإخوة والأخوات مجتمعين، ما دامت المقاسمة خيرًا له من الثلث، إذا لم يكن هناك ذو سهم، من قبل أنه نظر في حال