وأيضًا: فمن أخذ شيء غيره، فالظاهر أنه أخذه لنفسه، ومن أخذ شيئا لنفسه: فعليه ضمانه، إلا أن يأخذه بإذن مالكه، ومن حيث أبيح له أخذه.
* ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أنه لما كان جائزًا له الأخذ، لم يختلف فيه حكم الإشهاد وغيره في باب سقوط الضمان عنه، إلا أن يكون عزمه أخذها لنفسه، فيضمنها، ويستحلف عليها، والقول فيه قوله أنه أخذها للرد.
مسألة: [الإنفاق على ضوال الحيوانات]
قال: (وإن وجد شاًة أو بعيرًا أو نحوهما، فأنفق عليه: فهو متطوع، كمن جاء إلى دابة رجلٍ فعلفها بغير أمر مالكها: فلا ضمان له على صاحبها.
فإن أنفق عليها بأمر قاضٍ: كان ما أنفق دينًا فيها، فإن قضاه صاحبها، وإلا يبعث له فيها).
لأن تصرف القاضي جائز على الغائب في مثل ذلك، لما فيه حفظ ماله، فصار أنه أنفقها بأمره.
وإنما كانت النفقة دينًا فيها؛ لأنه أمر بها على وجه الاحتياط لصاحبها في حفظ ماله، ليسلم له ماله، ولا يتلف، فيجعله دينًا فيها، كي إن تلفت لم يلحقه ضمان من غير حصول نفع له.
* (فإن رأى القاضي بيعها أو إجارتها: جاز على حسب ما يرى من المصلحة).
[أخذ ضالة الإبل]
(ومن وجد بعيرًا ضالًا، فالأفضل له أخذه، ويعرفه، لما فيه من