وجد صاحبها، فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
فأمره بالإشهاد عليها عند أخذها، فصار ذلك شرطًا في إباحة الأخذ، فلا يجوز له أخذها إلا على هذا الشرط، فإذا أخذها من غير الوجه الذي أبيح له فيه الأخذ: ضمن؛ لأنه غاصب، لأخذه ما لم يكن له أخذه.
ويدل عليه أيضًا: قوله: ولا يكتم، ولا يغيب: وفي تركه إشهادها، والإشهاد عليها: كتمانها وتغييبها، وذلك يوجب ضمانها من حيث أمسكها على وجه لم يؤمر فيه بإمساكها.
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيبة من نفسه".
وظاهره يمنع أخذها في جميع الأحوال، إلا حال تقوم الدلالة عليها، وهي حال الإشهاد، بدلالة خبر عياض بن حمار.
ويدل عليه حديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ضالة المؤمن حرق النار"، وقوله "لا يؤوي الضالة إلا ضال"، وذلك يمنع أخذها، إلا أن يقوم الدلالة عليه، وقد قامت الدلالة على حال والإشهاد في إباحة الأخذ.