بنت خارجة_ جارية، لامرأة له كانت حاملًا".
فقال ذلك بحضرة من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه، فدل على موافقتهم إياه.
* وقد انتظم هذا الخبر أحكامًا:
منها: أن شرط صحة الصدقة الحيازة والقبض جميعًا، فدل على بطلانها في المشاع التي يمكن قسمتها وإن قبض، لعدم الحيازة.
وعلى بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض، لعدم الحيازة.
ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له في المرض إلى الوارث، يثبت حقه فيه.
ودل على أن الهبة غير جائزة للوارث في المرض، وأنها بمنزلة الوصية.
ودل أيضا على أنه جائز للإنسان أن يخبر عما يغلب في ظنه من كون الحمل غلامًا أو جارية.