مسألة: [خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها]
قال أبو جعفر: (وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يزول ملكه عنها بخرابها).
وذلك لأنه ملك صحيح، فلا يزول عمن هو له إلا بالسبب الموجب لزواله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم أو ذمي إلا بطيبة من نفسه".
مسألة:
قال: (وما قرب من العامر: فليس بموات).
وذلك لأنه فناء للعامر، ومن مرافقه، ففيه حق مالك العامر، وما كان فيه حق الغير: فليس بموات.
مسألة: [تعريف الموات]
قال: (وما بعد منه، ولم يملك قبل ذلك: فهو موات.
قال: وذكر أصحاب الإملاء عن ا [ي يوسف: أن الموات هو الذي إذا وقف رجل على أدناه من العامر، فنادى بأعلى صوته: لم يسمعه أقرب من في العامر إليه).