وأبطلناه للجهالة، فإذا زرع زالت الجهالة، وحصل معلوما، فجاز.

ألا ترى أن الشراء برأس المال، وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالة، فإذا علم رأس المال: جاز لزوال الجهالة، وحصوله معلوما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015