أو: يموت المحتال عليه معدما لا يترك شيئا فيه وفاء بالدين الذي احتيل به عليه، ولا كفيل له بالمال.
فأي هذين الوجهين كان، فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل.
وفي قول أبي يوسف ومحمد: أن التوى يكون من ثلاثة أوجه:
وجهان منها ما قال أبو حنيفة، والوجه الثالث: أن يفلس المحتال عليه، ويقضي القاضي بعدمه، ويخرجه من السجن، فأي هذه الثلاثة الأوجه كان: رجع المحتال بدينه على المحيل).
وإنما كان الحلف والموت مع الإفلاس توى، من قبل أنه إذا حلف فقد انقطعت الخصومة فيما بينهما، وصار بريئا من حقه في الظاهر، فتعذر استيفاء المال من جهتة، فعاد المال على المحيل، بمنزلة إباق العبد المشترى في يد بيعه، فللمشتري فيه فسخ البيع، والرجوع بالدين، لتعذر تسليم البدل.
وأما إذا مات مفلسا، فقد بطلت ذمته التي ثبتت فيها الحوالة، ولم يخلفها مال للميت يتحول الدين فيه، فصار بمنزلة موت العبد في يد بيعه، فينفسخ البيع فيه، ويرجع المشتري بالدين الذي اشترى بيه العبد.
وأما الإفلاس في حال الحياة، فإنه لا يتوى به المال، من قبل أن أبا حنيفة لا يرى الإفلاس شيئا، ولا يتعلق به حكم عنده.
ألا ترى أنه لا يوجب الحجر عليه, ولا يمنعه التصرف في ماله، فالذمة التي تحول إليها المال باقية على ما كانت عليه، لم تبطل، ولم يحدث فيها عيب، فلذلك لم يرجع به.
*وأما أبو يوسف ومحمد، فمن أصلهما أن الإفلاس يوجب كون الذمة معيبة؛ لأنهما يريان الحجر، ومنع التصرف لأجل الإفلاس فيمن