الذمة التي فيها المال، ولا ينقله إلى غيرها، لاختلاف أحوال الذمم، كما أن من له حق في عين، كان له أن لا ينقله إلى غيرها.
ولا تصح أيضا إلا بقبول المحتال عليه؛ لأنه لا يجوز للمحيل إثبات دين في ذمة المحتال عليه لغيره إلا برضاه.
وليس للمحال أن يرجع على المحيل بشيء، ما لم يتو المال؛ لأنه لما أمكنه استيفاء دينه من الذمة الني نقلها إليها: لم يكن له سبيل إلى إعادته في ذمة المحيل.
كمن له على رجل مال، فاشترى به منه عبدا، فقد نقل ما كان له في الذمة إلى الغير.
ثم لا سبيل إلى إعادته في دمة البيع ما أمكن استيفاء العين على حسب ما اقتضاه العقد.
مسألة: [رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال]
قال أبو جعفر: (فإن توى المال على المحال عليه: رجع المحتال بماله على المحيل).
وإنما رجع فيه عند التوى، من قبل أنه لما شرط استيفاء الألف التي في ذمة المحال عليه عما كان له في ذمة المحيل، صار ذلك بمنزلة لو اشترى به عبدا، أنه قد نقل حقه من الألف إلى العبد، فإن سلم له العبد لم يرجع بالمال، وإن لم يسلم له العبد حتى مات، أو تعذر تسليمه عادت الألف التي قد برئ منها بعقد البيع في ذمته.
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " وإذا أحيل على