فصالحه غيره عنه بأمره: فالصلح جائز، والدراهم على الآمر، لا على المصالح.
وإن كان بيغر أمره: فالصلح موقوف على إجازة المدعى عليه، فإن أجازه: جاز، وكانت الدراهم عليه، وإن لم يقبله ورده: بطل الصلح، وعاد المدعي على دعواه).
قال أحمد: إذا صالح عنه بأمره، فهو وكيل، ولا يلزمه ضمان المال؛ لأنه بمنزلة الوكيل بالخلع على مال، والنكاح، وذلك لأن الصلح إبراء وإسقاط للحق، على ما تقدم من بيانه فيما سلف.
ومعلوم أن البراءة ليست معنى يصح انتقالها إلى الوكيل، فصار كالوكيل بالعتق على مال، والطلاق على مال، والنكاح، إذ لم تكن هذه المعانى مما يصح نقله إلي الوكيل، فصار الوكيل معبرا فيه وسفيرا، ولا يتعلق به شيء من حقوق هذه العقود.
وإذا صالح عنه بغير أمره: فهذا عقد موقوف، بمنزلة من طلق امرأة رجل على مال، أو أعتق عبده على مال، أو زوجه، فيكون العقد موقوفا على المعقود له ذلك، فإن أجازه: جاز، وكانت حقوق العقد متعلقة بالمجيز دون العاقد.
قال أحمد: قالوا: لو ضمن المصالح المال، صح ضمانه ووقعت البراءة، كمن خاطب رجلا في طلاق امرأته على جعل، وضمنه فيكون المال عليه بالضمان، وذلك لأن البراءة لا يحتاج في صحة وقوعها إلى قبول المبرأ منه كالطلاق، وإنما يحتاج إلى القبول إذا