ويشبه أن يكون أبو جعفر جلعه كالمهر، والجعل، والخلع، والصلح من دم العمد، وليست مسألتنا من نظائر هذه المسائل؛ لأن هذه العقود لا تنفسخ ببطلان البدل، وفسخ الملك فيه، وإنما يرجع فيه بقيمه العرض المردود، فلا يرده إلا بعيب فاحش؛ لأن العيب غير الفاحش لا يستردك به حق في مثل هذا بالرد، لأن ذلك القدر قد يدخل فيما بين تقويم المقوين، فلم يرد لهذه العلة.
مسألة: [ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه]
قال أبو جعفر: (ولو كان لما قبض العرض لم يجد فيه عيبا، حتى جنى عليه جان، فأخذ لها أرشا، ثم اطلع على عيب به قديم: فإنه يرجع بحصة العيب من الشيء الذي ادعى على دعواه فيه).
وذلك لأن العقد ينفسخ في حصة العيب؛ لأنه لا سبيل له إلى فسخ الملك في العرض لما وجب من الأرش، على مابينا من مسائل البيوع.
كمن اشترى عبدا، فقطعت يده في يد المشتري، ثم اطلع على عيب: فإنه يرجع بأرش العيب، ولا يرد، إلا أنه إذا كان الصلح على إنكار: رجع في الدعوى في حصة العيب.
مسألة: [الصلح من غير المدعى عليه]
قال أبو جعفر: (وإذا ادعى رجل على رجل مالا، فأنكره ذلك،