فصاحب الاتصال أولى؛ لأن له ضربا من اليد لم يشاركه الآخر فيه، فكان أولى.
*وإن كان لأحدهما عليه خشب، وللآخر اتصال بتربيع: حكم بالحائط لصاحب الاتصال، من جهة يده؛ لأن الاتصال متقدم يحمل الخشب.
ولا ينزع خشب الآخر؛ لأن هذا يجوز أن يكون حقا له، ألا ترى أنه قد يجوز وقوع القسمة في الابتداء على أن يكون الحائط لأحدهما، والخشب الذي عليه لآخر: يترك على حاله، وبمنزلة السفل والعلو.
ولأنه لا يجوز أن يستحق على الغير بالظاهر؛ لأن الظاهر إنما يدفع به، ولا يستحق به.
وليس الاتصال في هذا كقيام البينة، لو قامت البينة لأحدهما، وللآخر عليه خشب: أمر بنزع الخشب؛ لأنه استحق ملك الحائط بالبينة، والبينة يستحق بها على الغير، فأمر الآخر برفع الخشب إلا أن يقيم البينة أنه يستحق تركها بحق يوجبه له.
وأما صاحب اتصال التربيع، فإنما حكم له به من جهة ظهور يده، لا من طريق الاستحقاق، والظاهر لا يستحق به على الغير، ولصاحب الخشب أيضا يد ظاهرة، كيد صاحب العلو، فلذلك لم يؤمر برفع الخشب.
والمحكوم له بذلك يستحلف إن طلب الآخر يمينه؛ لأنه مدعى عليه، كما يستحلف صاحب اليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: