فإن كان متصلا ببناء إحداهما بتربيع، وللآخر عليه حمولة: فالحائط لصاحب التربيع، ويترك خشب الآخر بحاله).
قال أحمد: الأصل في ذلك أن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء، فإنما يستحقه آكدهما يدا، وأظهرهما تصرفا.
والدليل على ذلك: أن رجلا لو كان راكب دابة، وآخر متعلق بلجامها: أن الراكب أولى بها، وإن كان الممسك باللجام له يد لو انفرد بها: لحكم له باليد فيها، إلا أن الركوب لما كان آكد في باب ثبوت اليد، كان صاحبه أولى.
فقلنا على هذا، إن صاحب التربيع أولى من صاحب الاتصال بلا تربيع؛ لأن التربيع: أن يكون الحائط المتنازع فيه يداخل آخره آخر بناء الحائط الآخر، وذلك الحائط يداخل مالكه من جوانب البيت الأربعة، فيكون حينئذ بمنزلة الأزج، والبيت واحد، فيستحقه صاحبه.
وكذا كان يقول أبو الحسن في معني اتصال التربيع.
*وأما اتصال غير التربيع: فهو أن يداخل آخر الحائط المتنازع فيه آخر الحائط الأخر، ولا يكون لذلك الحائط اتصال بسائر حيطان البيت، أو الدار على نحو ما ذكرنا، فتكون حينئذ يد صاحب التربيع أظهر وأكد، هو أولى.
فإن كان لأحدهما اتصال بغير تربيع، وليس للآخر اتصال ولا حمل: