إنه قد قيل في بلوغ الأشد: إنه ثماني عشر سنة، وقيل: اثنتان وعشرون سنة، وقيل: خمس وعشرون سنة.
وقال الله تعالى: {حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة}، فلما اتفق الجميع على سقوط اعتبار الأربعين سنة في جواز دفع المال إليه، لم يعتبرها، وبقي الكلام فيما عداها من المقادير التي ذكرنا، فكان عنده أن من بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ هذا الحد، وخرج من حد الحداثة إلى حد الكبر.
وذلك لان مثله قد يكون جدا؛ لأن أقل بلوغ الرجال في اثني عشر سنة، وأقل الحمل ستة أشهر، فقد يولد له وله اثنا عشر سنة ونصف، ثم يولد لولده مثل ذلك المقدار، فيكون هذا جدا في خمس وعشرين سنة، ومحال أن يكون جدا وهو في سن حد الصغر والحداثة، فلذلك كان اعتبار الخمس والعشرين أولى في دخوله في حد الكبر، وبلوغ الأشد، وبالله التوفيق.
*****