بن سيرين.
*وأما أبو يوسف ومحمد، فأجازا من عقوده: النكاح، والعتق، والطلاق، لأن جد ذلك وهزله سواء، إلا أن الزيادة على مهر المثل الذي هو قيمة البضع لا تلزمه؛ لأن هذه الزيادة هو متبرع بها، إذ ليس بإزالتها شيء، كالمريض إذا تزوج بأكثر من مهر المثل، وكذلك العبد يسعى في قيمته، كالمريض إذا عتق، وعليه دين.
فصل:
وأما منع ماله قبل الخمس والعشرين سنة، ودفعه إليه بعدها، فإن أبا حنيفة ذهب فيه إلى ظاهر قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}.
فلو خلينا وموجب اللفظ، لمنعتاه المال أبدا حتى يؤنس منه رشده، فلما قال تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}، وكانت؛ حتى: غاية يقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلاف الذي يكون قبلها، تضمنت الآية وجوب دفع المال إليه، والامتناع من قربه عند بلوغ أشده، فكان ذلك مجموعا إلى الآية التي فيها ذكر إيناس الرشد، فصار تقديرهما بمجموعهما كأنه قال: فإن آنستم منهم رشدا، وبلغوا أشدهم،