وذلك لا يحصل إلا بحكم الحاكم.
*قال أحمد: وأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز إقراره وبيعه وتصرفه بعد البلوغ، وإن لم يدفع ماله إليه إلا بعد ما يصير له خمسا وعشرين سنة.
والحجة لأبي حنيفة في بطلان الحجر على الحر لأجل السفه: قول الله عز وجل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى}
فأثبت عليه حكم سعيه، وهو عام في جميع تصرفه وأفعاله.
ويدل على صحة قوله: قول الله عز وجل: {يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، ثم قال: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}.
فأجاز مداينة السفيه والضعيف اللذين لا يقومان بضبط الإملاء، ولو كان السفه والضعف عن معرفة التجارة، وحفظ المال موجبا للحجر، لما جازت مداينتهما، ولكانا فيه بمنزلة الصبي والمجنون.
فلما أجاز الله تعالى مداينتهما، مع وصفه لهما بالضعف والسفه، دل على أن الضعف والسفه عن حفظ المال، ليس بعلة في إيجاب الحجر.
وقوله عز وجل: {ضعيفا}: عموم في جميع السفهاء المبذرين، والعاجزين عن حفظ المال.
فإن قيل: قوله: {فليملل وليه بالعدل}: يدل على الحجر؛ لأنه أجاز