بينه وبين ماله.
وقال محمد: إذا كان غير رشيد، كان محجورا عليه، حجر عليه القاضي، أو لم يحجر، فإن عاد رشيدا زال عنه الحجر، أطلق عنه القاضي أو لم يطلق.
وقوله في الترويج كقوله أبي يوسف، وكذلك العتق، ثم رجع فقال: لا سعي على العبد المعتق).
قال أحمد: أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الحجر على الحر البالغ المكلف بحال.
وأبو يوسف ومحمد يريان عليه من وجهين:
أحدهما: الدين والإفلاس، ولا خلاف بينهما انه لا يصير محجورا عليه في ذلك إلا بحجر الحاكم.
والآخر: الحجر من جهة السفه، وتبذير المال.
واختلفا في حال وقوع الحجر، فقال أبو يوسف: لا يكون محجورا عليه إلا بحكم الحاكم؛ لأن الحجر مختلف فيه، ولا يثبت أو يحكم به الحاكم.
وقال محمد: يصير محجورا عليه بنفس السفه، بمنزلة المريض يصير محجورا عليه في ماله بالمرض، من غير حكم الحاكم.
وأما حجر التفليس، لا يثبت إلا بحكم الحاكم في قولهما جميعا؛ لأنه لا يعلم إفلاسه ولا يوقف عليه إلا بعد حبسه، واستبراء حاله زمانا،