وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".
ولما "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اعتق شقصا له في عبد حتى باع غنيمه له".
ولو جاز أن تباع عليه، لباعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجبره على البيع بالحبس.
*وما "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاذ ماله": فإن معناه عندنا أنه أمره بالبيع.
وجائز أن يقال: باع عليه، إذا أمره بالبيع، كما روي في حديث سويد ابن المقرن، "أنه كانت له جارية، فلطمها أحدهم، فقال في بعض ألفاظ الحديث، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها".
وفي بعضها: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم"، فأضاف العتق