شقصا له في مملوك، حتى باع غنيمه له".
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته".
ومعلوم أنه لم يرد الضرب، فثبت انها الحبس.
وروي الحبس في الدين عن علي رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف.
مسألة: [بيع مال المدين]
قال أبو جعفر: (فإن سألوه بيع ماله، لم يبعه إلا الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع العروض، وكل شيء).
لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.