الله؛ لأنه لا يرى الإفلاس شيئا، ولا يوجب به لمحتال الرجوع على المحيل.
وأما موت المشتري مفلسا، فمخالف للعيب الحادث بالسلعة قبل القبض؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون موته موجبا لانتقاض البيع، وعود الشيء إلى ملك البيع، لبطلان الذمة التي كان فيها الثمن، كما يبطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض، فلما لم يوجب أحد انتقاض البيع بموت المشتري مفلسا، علمنا أن موت المشتري لم يوجب عيبا في الثمن.
وأيضا: فإن البيع قد كان ثبت له حق الحبس بنفس العقد، ليكون أحق به بعد الموت من سائر الغرماء، أسقط هذا الحق، فاستوى هو غيره، كالمرتهن إذا رضي برد الرهن على الراهن، يكون وسائر الغرماء فيه سواء، وكذلك مسألة الحوالة، لا يلزم على هذا، من قبل أن البيع قد أسقط حقه الذي أوجبه له العقد بتسليمه، فلا سبيل له إلى فسخه.
وأما مسألة الحوالة، فلم يتعلق بها حق أوجبه له العقد فأسقطه، وإنما أحال بالمال على أن يسلم له، ولم يجعل له قبض شيء قد كان حقه متعلقا به، فلما لم يسلم له، رجع بالمال على المحيل.
ثم يقال لمخالفنا: فهلا أوجبت الرجوع في الحوالة بموت المحال عليه وإفلاسه، قياسا على البيع، فمن حيث لم يلزم مسألة الحوالة على أصلك في البيع، كذلك لا يلزمنا مسألة البيع على الحوالة، فقد سقط هذا السؤال من هذا الوجه؛ لأن كل سؤال يرجع على سائله من حيث يريد