أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء".
ففرق في هذا الخبر بين الموت والحياة، وبين أن يكون قبض من ثمنها شيئا، أو لم يكن قبض، ومخالفنا قد تركه وسوى بين حال الموت والحياة.
فإن قيل: لما كان ذلك عقد معاوضة، أوجب على كل واحد منهما تسليم ما أوجب ملكه لصاحبه، ثم بطلت ذمة المشتري بالموت، وصارت رقبة معيبة بالإفلاس: أوجب أن يكون للبيع الرجوع في عين المبيع، وفسخ البيع فيه؛ لأن الثمن قد صار معيبا قبل القبض، كما لو حدث بالمبيع عيب قبل القبض، كان للمشتري الخيار في فسخ البيع.
وكما لو قلتم في الحوالة: متى مات المحتال عليه مفلسا، كان للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه شرط في صحة الحوالة سلامة المال الذي أحال به له من جهة المحال عليه، لما لم يسلم له: كان له الرجوع على المحيل، كذلك يلزمكم مثله في البيع إذا أفلس المشتري أو مات.
قيل له: أما سؤالك الإفلاس، فساقط على مذهب أبي حنيفة رحمه