وأيضا: أصل الحديث ما ذكر في الخبر الأول: "من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به".
ومن ذكر البيع من الرواة، فجائز أن يكون حمله على المعني عنده، وترك نقل اللفظ على وجهه، إذا كان من الرواة من يرى نقل المعنى دون اللفظ.
وأيضا: يحتمل أن يكون الحديث فيمن اشترى سلعة في مرضه بحضرة الشهود، وقبضها، ثم أقر بدين في مرضه، فيكون صاحب السلعة أولى بها بعد الموت من غرماء المرض الذين أقر لهم.
فإن قيل: روي في بعض ألفاظه: "فإن كان قد قبض بعض الثمن، فهو أسوة الغرماء".
قيل له: مخالفنا لا يقول بذلك، ولو ثبتت الرواية: لم تدل على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لجواز أن يكون من قول بعض الرواة، أدرجه في الحديث.
وعلى أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.