ونظيره المرتهن إذا رضي برد الرهن إلى الراهن، فيكون هو وسائر الغرماء فيه سواء.
وما روي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من سائر الغرماء".
فإنه محمول عندنا على حقيقة اللفظ، وهو أن يكون وجد ملكه في يد غيره وديعة، أو مضاربة، أو نحوها، فيكون أحق به، ولا يجوز أن يحمل على من باع متاعا، فوجده في يد مشتريه وقد أفلس؛ لأن هذا وحج متاع غيره، ولم يجد متاعه.
ويحتمل أن يكون معناه: ما روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "من وجد متاعه عند رجل قد اشتراه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البيع بالثمن".
فإن قيل: روي في حديث أبي هريرة هذه القصة في البيع.
قيل له: إن صح: احتمل أن يكون معناه؛ أن المشتري قبضة بغير إذن البيع وهو مفلس لا يقدر على الثمن، فيكون البيع أولى برده إلى يده حتى يقضي الثمن، أو تباع له دون سائر الغرماء.