مسألة: [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن]

قال: (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن، إذا هلك في يده).

لأنهما إذا اختلفنا في مقدار ما استوفاه، فالقول قوله فيه.

كما لو اختلفا في مقدار ما قضاه من غير رهن، كان القول قول الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي علم وجوبه، فالقول قوله في مقدار ما برئت منه ذمته.

والأصل في جميع ذلك: أن كل من اعتصم بالظاهر: فالقول قوله ومن ادعى خلاف الظاهر: فعليه البينة.

وإن شئت قلت: إن من ادعى أمرا حادثا: فهو المدعي، وعليه البينة، ومن أنكره: فهو المدعى عليه، والقول قوله مع يمينه.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015