مسألة: [هلاك الأصل وبقاء النماء]

قال: (وإن هلك الأصل، وبقي النماء: هلك بحصته).

كالمبيعة إذا هلكت في يد البيع، وبقي الولد.

مسألة: [تقدير قيمة الهالك]

قال: (وتعتبر قيمة الولد يوم الفكاك، وقيمة الأصل يوم العقد).

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد، وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم عليه الثمن.

وإنما كان هذا هكذا، من قبل أن الولد ليس بمضمون، ولا يثبت له حكم في الرهن إلا عند الفكاك، وفي البيع إلا عند القبض، فلذلك اعتبر قيمتها على ما وصفنا.

مسألة:

قال: (والقول قول الرهن في مقدار الدين).

لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغير، فلا يلزمه إلا مقدار ما اعترف به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

ولأنه لو أنكر الدين رأسا والرهن، كان القول قوله، كذلك يرجع إلى قوله في مقدار ما اعترف به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015