فروي عن عمر نحو قولنا.
وروي عن علي بن أبي طالب أنهما يترادان الفضل، وعن ابن عمر نحوه.
وعن شريح قال: الرهن بما فيه، ولو خاتم من حديد.
فحصل من اتفاقهم ضمانه، فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجه، فهو خارج من اختلافهم، ومخالف لإجماعهم.
*ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء، والدليل عليه: أن المرتهن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء لاستيفاء دينه، وإذا كان مقبوضا للاستيفاء، وجب أن يكون هلاكه على الوجه الذي حصل عليه قبضه.
ألا ترى أن المقبوض على وجع البيع، والغصب، والسوم، إذا هلك، هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يغلق الرهن،