كتاب الرهن

مسألة: [شروط الرهن]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا، مفرغا، محوزا، خارجا عن يد راهنه إلى يد مرتهنه، أو إلى يد عدل يرتضيان به).

قال أحمد: وذلك لقول الله عز وجل: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}، وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية، ولم يرد إلا معقودا بصفة القبض.

وأيضا: فإن الرهن وثيقة، ولا يحصل معناها إلا يحصل معناها إلا بحصول ي المرتهن عليه.

وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالى لما قال: {فرهان مقبوضة}، أجازه مقبوضا على الإطلاق، ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض العدل، وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيهما قبض.

وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض، وقد يحصل مضمونا عليه، ويد الوكيل كيد الموكل.

مسألة: [رهن المشاع]

قال: (ولا يصح رهن المشاع فيما يقسم، ولا فيما يقسم).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015