ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة",
فصار ذلك أصلا في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن هذا الاستبراء لم يجب عن فراش، لأنه لو كان كذلك، لفرق بين ذات الفراش، وبين غيرها.
فلما أوجب الاستبراء في الجميع، دل على أنه وجوبه متعلق بحدوث الملك، فكل من استحدث ملكا في جارية، وتم ملكه فيها: لم يطأها حتى يستبرئها.
وقد روي نحو ذلك عن علي، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان وعمر، وعبادة بن الصامت.
* (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر).
وروي نحوه عن ابن عمر في آخرين من السلف.
لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدة، فكذلك في الاستبراء.
مسألة: [يكره تحريما دواعي الوطء قبل استبراء الجارية]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يقبلها، ولا ينظر إلى فرجها من