مسألة: [استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها]
قال أبو جعفر: (وإذا كانت للرجل جارية يطؤها، لم يبعها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر إن كانت ممن لا تحيض).
قال أحمد: وهذا استحباب في البيع، وليس بواجب، وذلك لأنها إذا كانت ذات حيض، وقد وطئها، لا يأمن أن تكون حاملا منه، فيستهلكها المشتري، أو يحدث ما يمنع صحة دعوه، فاستحب له الاستبراء احتياطا.
مسألة: [يجب على المشتري استبراء الأمة]
قال أبو جعفر: (ولا يقربها المشتري، أو من ملكها بغير شراء، حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو شهرا إن كانت ممن لا تحيض).
قال أحمد: الأصل فيه: ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع،