وذلك لأن عليه تمييزه، وإفرازه من ماله، وتسليمه إلى البيع، ولا يعلم ذلك إلا بالوزن.
* (وأجر كيال المبيع على البيع)؛ لهذه العلة بعينها.
مسألة: [بيع ما لم يقبض]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعة إلا العقار في قول أبي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع ذلك أيضا حتى يقبضه).
قال أحمد: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة، والذي ذكره عنه أبو جعفر هو قوله الأول.
لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع}، وهو عام في كل شي، إلا ما قام دليله.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع ما لم يقبض".