عليه وسلم إباحة بيعه، وقد روي فيه نهي، إلا أن الفقهاء قد استعملوا خبر الإباحة، دون خبر الحظر، فهو أولى.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وأجر وزان الثمن على المشتري).