عليه وسلم إباحة بيعه، وقد روي فيه نهي، إلا أن الفقهاء قد استعملوا خبر الإباحة، دون خبر الحظر، فهو أولى.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وأجر وزان الثمن على المشتري).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015