جوازه على الاعتبار.

والفرق بينهما على مذهب أبي حنيفة ما بينا.

مسألة: [بيع الرطب بالتمر]

قال أبو جعفر: (لا بأس ببيع الرطب بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

ولا يجوز متفاضلا في قولهم جميعا).

لأبي حنيفة: أنا الرطب والتمر لا يخلو من أن يكون جنسا واحدا، أو جنسين مختلفين، فإن كانا جنسا واحدا: جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام "التمر بالتمر مثلا بمثل".

وإن كانا جنسين: فهو أجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد".

وأيضا: فقد اتفقوا على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق، لوجود المساواة في الحال، فكذلك الرطب بالتمر.

وأما حديث زيد بن عياش عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015