فإن قيل: هلا أبطلته من حيث وجبت قسمة الزيت المعقود عليه على قيمة الزيت الذي في الزيتون وعلى الثفل، وما وقعت القسمة فيه على القيمة لم تحصل فيه المساواة بيقين، فلا يحوز إذا كانت هذه القسمة التي يقتضيها العقد.
كرجل اشترى حنطة وشعيرا بزيت أو غيره، فيقسمه على قيمة الحنطة والشعير، ويكون ثمن كل واحد منهما ما يخصه بالقيمة.
قيل له: إنما يجوز اعتبار قسمة العقد على الوجه الذي ذكرت، ما لم يؤد إلى فساد العقد، فأما إذا أدى إلى فساده، فإنه لا يجوز اعتبارها، وذلك لأن دخولهما في العقد قصد منهما إلى تصحيحه، فمتى وجدنا له وجها في الصحة حملناه عليه.
وأيضا: فإن سائر المكيلات والموزونات إذا لاقى جنسه، فإنما تكون قيمته مثله في مقداره؛ لأنها كذا جعلت في الشرع، فوجب أن يكون محمولا عليه.
وما روي عن فضالة بن عبيد في بيع القلادة التي كان فيها ذهب وخرز بذهب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تبعها حتى تفصل".
فإن وجهه عندنا: أنه لم يعلم أن الذهب الذي أعطى أقل أو أكثر مما